التعميم الوسيط رقم 151
للراغبين بالاستفادة من مقررات التعميم رقم 151
حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية ،
الرجاء الاطلاع على آلية العمل على الرابط التالي
العملاء المؤهلون
العملاء الذين يمكنهم الاستفادة من مقررات القرار اساسي رقم 13221 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 21/4/2020 هم:
- أي عميل لا يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 والذي يرغب باجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقداً من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية.
- شرط ان يسحب فقط المبلغ المسموح له بسحبه شهريا من قبل المصرف من هذا الحساب فقط كحد أقصى.
آلية العمل:
- يمكن للعميل سحب المبلغ المسموح له بسحبه شهرياً من المصرف فقط باليرة اللبنانية حسب سعر السوق المحدد من قبل مصرف لبنان .
بنك بيروت – لائحة المصارف رقم: 75 خدمات مصرفية الكترونية مرخصة بموجب كتاب مصرف لبنان رقم 11/629 تاريخ 2 تشرين الأول 2008 | 2020 كل الحقوق محفوظة